السيد البروجردي

377

جامع أحاديث الشيعة

الحكم بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها ، قلت : ايصلى فيها وان كانوا يصلون فيها ، فقال : نعم اما تقرء القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا " صل على القبلة وغربهم . مستدرك 223 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن حماد ، عن صالح ابن الحكم ( نحوه وفيه ) صل إلى القبلة ودعهم . فقيه 49 - قال صالح بن الحكم سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : صل فيها ، قال فقلت : ( أصلي فيها - خ ) وان كانوا يصلون فيها ، أصلي فيها ؟ قال : نعم ، اما تقرء القرآن ( وذكر مثله إلا أنه قال ) : صل على القبلة ودعهم . 1199 ( 2 ) قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد البزاز ، قال : حدثني أبو البختري عن جعفر ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع في المسجد أفضل . 1200 ( 3 ) يب 199 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ، فقال : نعم وسئلته هل يصلح بعضها - 1 - مسجدا ؟ فقال : نعم . 1201 ( 4 ) مستدرك 223 - دعائم الاسلام انهم عليهم السلام رخصوا في الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين . 1202 ( 5 ) كا 108 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : رش ( الماء - خ ) وصل قال : وسئلته عن بيوت المجوس ، فقال : رشها وصل .

--> ( 1 ) نقضها - خ ل